الرئيسية / الدين / أحكام الطلاق

أحكام الطلاق

أحكام الطلاق

أحكام الطلاق

طلاق: لغة:

حل القيد والإطلاق. وشرعاً: حلُّ عقْد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

ويقوم مقام اللفظ: الكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس،

ويلحق بلفظ الطلاق لفظ «الخلع» وقول القاضي: «فرقت»، ولا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنه كسائر الأيمان،

والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وقد جعله الله بيد الزوج لأن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل، ولما يتبع الطلاق من أمور مالية.

 

حكم الطلاق:

الجمهور على أن الطلاق جائز، والأولى عدم ارتكابه، وذهب الحنفية إلى إباحته،

ويستحب كون الطلاق طلقة واحدة؛ لأنه يمكنه تلافيها، وإن أراد الطلاق الثلاث،

فَّرق الطلقات في كل طهر طلقة ليخرج من الخلاف، فإن عند أبي حنيفة لا يجوز جمعها، ولأنه يسلم من الندم.

طلاق المجنون

لا يقع طلاق المجنون والمدهوش والمغمى عليه، ولا الغضبان إذا اشتد الغضب

ولم يدرِ ما يقول ويفعل ولا يقصده، ولا المكرَه، ولا المخطئ أو من سبق لسانه،

أما السكران فيقع طلاقه في الراجح، عقوبة وزجراً، ويقع طلاق السفيه،

والهازل واللاعب، ويقع طلاق غير المسلم عند الجمهور غير المالكية.

ويقع الطلاق الصريح بدون حاجة إلى نية: كقوله:

أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك،

وعليَّ الطلاق، أنت علي حرام، أو حرمتك، أو محرمة،

ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية:

كقوله: أمرُك بيدك، لاتُرِني وجهك، الحَقِي بأهلك، اذهبي، اخرجي…، أما الطلاق بالكتابة -الرسالة-

فيقع، ومن طلق في قلبه لم يقع، ويقع الطلاق بإشارة الأخرس.

قيود إيقاع الطلاق شرعاً:

(أن يكون لحاجة مقبولة، في طهر لم يجامعها فيه، مفرّقاً).
التوكيل في الطلاق:للرجل إنابة غيره في الطلاق، ويجوز تفويض الطلاق للزوجة بالإجماع.
الطلاق المنجز أو المعجل: هو ما قصد به الحال، ويقع في الحال وترتب آثاره عليه بمجرد صدوره.
الطلاق المضاف: هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، ويقع عند مجيء الزمن المحدد.
الطلاق المعلق : هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل، يقع متى وجد المعلق عليه

الطلاق الرجعي و الطلاق البائن

الآثار المترتبة عليه

أحكام مشتركة

الطلاق الرجعي

هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة،

ولو لم ترضَ، وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة،

فإذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائناً، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد.

نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، وانتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة،

المراجعة في العدة،

وإمكان المراجعة في العدة، وحرمة الاستمتاع عند الشافعية والمالكية في المشهور،

وقال الحنفية والحنابلة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، والمرأة الرجعية

زوجة يلحقها طلاق الرجل وظهاره وإيلاؤه ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالاتفاق

وجوب نفقة العدة للمطلقة، وثبوت نسب ولدها الذي تلده للمطلق، ويهدم الزوج الثاني إذا تزوجت المطلقة

بزوج آخر ما كان من الطلاق في الزواج الأول، وينفرد الطلاق الرجعي عن البائن بأحكام.

الطلاق البائن

بائن بينونة صغرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر.

نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، ويحلّ به الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين: الموت أو الطلاق، ويمنع التوارث بين الزوجين

بائن بينونة كبرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

تحرم به المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً، ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه

الرجعة

هي إعادة المطلَّقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدة بغير عقد، وتكون بالقول اتفاقاً، وتكون بالفعل،

ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا ولي ولا يتوقف على إذن المرأة ولا غيرها، ولا يشترط الإشهاد على الرجعة.

أحكام المرأة الرجعية

يباح للرجل عند الحنابلة الخلوة بها والسفر بها، ولها أن تتزين له، وله أن يطلِّقها،

وهي مثل الزوجة اتفاقاً في لزوم النفقة والكسوة والسكنى.

شروط المرأة الرجعية

أن تكون مدخولاً بها، مطلَّقة طلاقاً رجعياً من نكاح صحيح، وأن يكون الطلاق بلا عوض، وأن تكون ممن لم يستوفَ عدد طلاقها، وأن تكون باقية في العدة

– الخُلْع: هو فُرْقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع.

الحكم الشرعي للخلع:

يُسَن عند الحنابلة للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته، إلا أن يكون للزوج ميل ومحبة لها ،

فيستحب صبرها، وعدم افتدائها . ويكره الخلع للمرأة مع استقامة الحال ,

وذكر الحنفية: أنه إن كان النشوز (النفرة والجفاء) من قبل الزوج، كره له أن يأخذ منها عوضاً،

وإن كان النشوز من قبل الزوجة، كره له أن يأخذ منها عوضاً أكثر مما أعطاها من المهر،

فإن فعل ذلك بأن أخذ أكثر مما أعطاها، جاز في القضاء.

وذكر الحنابلة أن الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها في حالة العضل أو الإكراه على الخلع،

بأن ضارَّها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من النفقة ونحو ذلك.

 

ولا يفتقر الخلع إلى حاكم،

ولا بأس بالخلع في الحيض، والطهر الذي أصابها فيه، ولا بد في الخلع من أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله،

وأن تكون الزوجية قائمة، وأن يكون البدل من جانب الزوجة أو غيرها، ولا بد من الصيغة، وقبول الزوجة.

ويصح أن يكون بدل الخلع من النقود، أو من المنافع المقومة بمال،

كسكنى الدار أو من الحقوق كإسقاط نفقة العدة، ويصح الخلع على إسقاط الحضانة عند الحنفية (ولا تسقط)، ويصح على إبراء المرأة زوجها من نفقة العدة، أو إسقاط حق السكنى مدة العدة (ولا يسقط)

هل يجوز أخذ بدل الخلع :

إن كانت الزوجة كارهة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة،

وخافت ألا تؤدي حقه، جاز للزوج مخالعتها وأخذ عوض في نظير طلاقها،

ويُكره عند الحنفية أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها خلافاً للجمهور،

وإن كان النفور والإعراض من جانب الزوج، يكره باتفاق العلماء، ومثل هذا: لو أكره الزوج الزوجة أو اضطرها إلى طلب الخلع،

فضيق عليها، فلا يحل له أخذ شيء منها عند الفقهاء الأربعة،

وإن كان الكره من الجانبين وخشيا التقصير في حقوق الزوجية جاز الخلع وأخذ البدل اتفاقاً.

آثار الخلع ( أحكامه ) :

يترتب على الخلع وقوع طلقة بائنة في رأي الحنفية والمالكية، والشافعية في الراجح،

وأحمد في رواية عنه، وفي رواية أخرى عن أحمد هي الراجحة في المذهب أن الخلع فسخ.

والمعتمد لدى الحنابلة أن الخلع طلاق بائن إن وقع بلفظ الخلع ونوى به الطلاق،

ولا يرتدف على المختلعة طلاق عند أحمد والشافعي

 التفريق القضائي:

يختلف عن الطلاق بأنه يقع بحكم القاضي لا باختيار الزوج.

وقد يكون التفريق فسخاً للعقد من أصله كالتفريق في العقد الفاسد،

وقد يكون طلاقاً: وهو التفريق بسبب:

1) عدم الإنفاق:

بامتناع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر، ولم يثبت عجزه عن النفقة.

2) العلل:

المانعة من الدخول، بشرط سلامة المرأة منها، وألا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد أو قبله،

وألا يرضى بالعيب بعد العقد حال اطلاعه عليه، أما إذا حدث العيب بأحد الزوجين،

فقال الحنفية: لا يحق لها طلب الفسخ، وقال المالكية: إن كان العيب بالزوجة فليس للزوج الخيار أو طلب التفريق بهذا العيب

، وإن كان العيب الحادث بالزوج، فللزوجة الحق في طلب التفريق إن كان العيب جنوناً أو جذاماً أو برصاً،

لشدة التأذي بها، وعدم الصبر عليها، وليس لها الحق في طلب التفريق بالعيوب التناسلية الأخرى،

وقال الشافعية والحنابلة بجواز التفريق بالعيب الحادث بعد الزواج كالعيب القائم قبله.

3) الشقاق

بين الزوجين: بسبب الطعن في الكرامة، أو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله ، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه.

4) الغيبة أو الحبس:

غياب الزوج بلا عذر مقبول – كالغياب في الجهاد أو الجندية أو لطلب العلم- أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وهذا التفريق طلاق رجعي، والمالكية على أنه بائن، والحنابلة على أنه فسخ.

5) التعسف:

وهو الطلاق في مرض الموت -أي طلاق الفارّ- (ورأي الجمهور -غير الشافعية- توريث المرأة في طلاق الفارّ إذا مات الزوج وهي في العدة. وترث أيضاً عند الحنابلة ولو مات بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، وترث عند المالكية ولو تزوجت بآخر)، والطلاق بغير سبب معقول ( وللقاضي أن يحكم لها على مطلقها بتعويض).

إذا غرر الزوج بصفة في زوجته، مثل كونها بكراً فبان خلافه، فيثبت الخيار عند الجمهور غير الحنفية.

 

منقول الدكتور خير الشمال

http://dr-shaal.com/news/39.html

شاهد أيضاً

هالة عاتق: فتاة سوريه غيرت تاريخ أمريكا

هالة عاتق: فتاة سوريه غيرت تاريخ أمريكا

هالة عاتق: فتاة سوريه غيرت تاريخ أمريكا هل تدرون من هي هذه الفتاة؟ إنها الفتاة …

اترك رد